للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٢ - حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

س: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المرء لكل صلاة (١)؟

ج: التيمم فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقوم مقام الماء في كل شيء، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء، وأنه طهور، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه.

فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء، وهو طهور، تصلى به الصلوات الكثيرة، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢)» فسمى التراب طهورا، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين (٣)»


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٢٧١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (٣٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (٥٢٣).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (١٢٤)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>