للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - حكم الخروج من العمل لساعات بعد إذن المدير

س: يقول السائل: موظف يخرج بإذن موقع من رئيسه المباشر، ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو اليوم كلّه مثلاً، فهل عليه شيء؟ وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملاً في كل شهر (١)؟

ج: نرجو ألا يكون عليه شيء إذا كان بإذن المسؤول، نرجو ألاّ يكون عليه شيء، إلاّ إذا كان عن خيانة، أو عن قلة المبالاة، فلا يجوز إذا عطل العمل، أو سامحه لأجل مصلحة خاصة لمديره، وما أشبه ذلك، أما لعارض له، سامحه مديره أو رئيسه لعارض عرض له، فنرجو ألاّ حرج عليه، أما إذا كان على سبيل الخيانة والتساهل، أو لمصالح الرئيس أو المدير فهذا لا يجوز.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>