للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦١ - حكم الفصل بين طواف العمرة والسعي

س: تقول السائلة: هل يجوز الفصل بين طواف العمرة وإكمال واجباتها كالخروج إلى الفندق مثلاً وهو بجوار الحرم للضرورة كالنوم والأكل (١)؟

ج: لا بأس بتأخير السعي، مثلاً طاف اليوم وسعى غدًا، أو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>