" افعل ولا حرج " لما سأله عن السعي قال: " لا حرج " عليه الصلاة والسلام. السعي قبل الطواف؟ قال:" لا حرج"» (١). وهذا نص صحيح صريح يؤيد السابقة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي، وإن كان خلاف قول الأكثر، وأن المعول هو الدليل، والله يقول سبحانه:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية. ويقول سبحانه وتعالى:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.
(١) صحيح البخاري العلم (٨٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩١٦)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٤)، موطأ مالك الحج (٩٥٩)، سنن الدارمي المناسك (١٩٠٧).