للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه إذا سعى قبل الطواف في العمرة أو سعى قبل الطواف بالحج أجزأه ذلك بأمرين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم «لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج» (١) «سُئل عن التقديم والتأخير يوم العيد فكان يقول: افعل ولا حرج» (٢) قال الراوي: فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (٣) وهذا يعم الطواف والسعي، فإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح عند أبي داود «أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال:


(١) البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (١٣٠٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>