للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٠ - حكم قراءة كتب التفسير للحائض

س: إنني طالبة، وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه، ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيرهم من الدروس التي تكثر فيها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحل الأسئلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان (١)؟

ج: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ، والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، النبي صلى الله عليه وسلم «كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (٢)»، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما: أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة، حتى ينقطع الدم ويظهر الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض في الحج: «افعلي ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت (٣)»

فلم ينهها إلا عن الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولم يقل لها: لا تقرئي.

فدل ذلك على أنها لا بأس


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٦).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥)، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٢٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (٣٠٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>