للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠ - حكم استعمال حقن العضل أو الوريد للصائم

س: يقول السائل: هل الحقن سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد حكمها واحد (١)؟


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>