للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨ - حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

س: م. ح. من دمشق يقول: إني اعتدت بأن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء، سواءً في العمل أو في المنزل وأقول: عليّ الطلاق أو عليَّ الحرام بأن هذا كذا وكذا وكذا وصارت هذه اليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>