للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب، والحال الثاني: أن تقصد حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب وليس فيه إيقاع الطلاق وإنّما أردت حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصحّ قولي العلماء وهو المختار من قول ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيميّة والجماعة وروي عن جماعة من السّلف، ما يدل على ذلك وهذا القول هو الأصح، إذا كنت أردت حثّ نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إنْ خرجت ولم تنجب، فهذا يكون فيه حكم اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) وهذا كلام محتمل فالنيّة تفسره.


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>