للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ - حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

س: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة. فإذا انتهت مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء (١)؟

ج: نعم يلزمه دم، يعني هو ناوٍ عمرة من الأصل، فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>