للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٠ - حكم القصر والجمع بين الظهر والعصر بعرفة

س: هل صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين (١)؟

ج: صلاتهما جمعًا وقصرًا في عرفات، في عُرَنة، صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم في عُرَنة، في غرب عرفات، هذا مستحب وسنة مؤكدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل هو سنة؛ لأن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: «خذوا عني مناسككم» (٢)


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>