للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤ - حكم الشرط في القرض

س: الأخ / ع. ع. العتيبي، يسأل ويقول: إنني مزارع وأحتاج إلى مال، لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فآخذ منه قرضًا، مقابل أن أبيع خضرتي عنده، ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، فإن كان لم يقرضك إلا بشرط، أن تجعل الخضرة عنده يبيعها، هذا لا يجوز؛ لأن هذا القرض قرض منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين، أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة، ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها ويأخذ حقه، فلا بأس، من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه الخضرة يبيعها، فهذا لا يجوز.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>