للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥ - حكم المريض إذا شفي بعد ما تلبس نائبه بالحج

س: إذا شفي المعذور بعد أن تلبّس نائبه بالحج فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه (١)؟

ج: إذا شُفِيَ المعذور مما سوّغَ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل يجزئ ذلك المعذور الحج، أم عليه أن يأتي به لزوال العذر؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم على أن عليه أن يأتي بالحج؛ لأنه اتضح أن عذره غير ميؤوس منه، غير ميؤوس من زواله، وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميؤوس منه، وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه، فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا المعذور الذي زال عذره، واتضح أن مرضه ليس بميؤوس من زواله فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين؛ الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه عمل بقول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>