للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: قمت بالحج عن جدي، وقد أديت كل المناسك، فهل تجوز الحجة عنه مع أنه متوفى؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: نعم، إذا كنت قد حَجَجْت عن نفسك فقد أحسنت، وهذا من صلة الرحم ومن البر، فجزاك الله خيرًا، وأما إذا كنت ما حَجَجْت عن نفسك فإنها تقع عنك هذه الحجة، وفي إمكانك أن تحج عنه مرة أخرى.

س: في العام الثاني بعد حجي لنفسي ذهبت إلى الحج، ونويت الحج لوالدي المتوفى حجًا منفردًا، ولم أذبح، هل عليَّ شيء أم لا؟

ج: أما الذي أحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء، وليس عليه هدي ولا صيام.


(١) السؤال من الشريط رقم (١٧٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>