للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦ - حكم الأضحية عن الميت وعن غيره

س: الأخت أم عادل تسأل وتقول: ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة، وما حكم ذلك لغير الميت؟ وما يقتضي عمله لغير الميت؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة، وكم مرة تكرر في العمر؟ (١)

ج: ليس لهذا حد، فله أن يضحي عن الميت، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته، كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك، وليس لذلك حد، إن ضحى كل سنة فهذا حسن، والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام بضحيتين، إحداهما عنه وعن آل محمد، والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، وإذا تصدق بغير الأضحية ذبح في رمضان أو في غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عددا أكبر، نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين، أو عن غيرهم صدقة يطلب بها ثواب الله، وتصدق بها على الفقراء والمساكين، كل ذلك نافع وكل ذلك فيه أجر


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>