للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٦ - حكم من بلغت في سن مبكرة ولم تصم

س: تقول السائلة: نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسالة احترنا فيها، بسبب تعدد الآراء وهي: أننا فتيات، قد بلغنا في سنٍّ مبكرة، يعني أتانا ما يسمى بالحيض، قبل قيامنا بصيام شهر رمضان، ولذلك قال لنا بعض الناس: إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسألة، ولكم الجزاء والثواب من عند الله الدعاء منا (١).

ج: نعم، عليكن أن تصمن متا تركتن صيامه من الرمضانات التي مضت، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، بل هذا أمر مجمع عليه، أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض، فإن عليها القضاء، فعليكن القضاء في جميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض، حصول الدورة الشهرية، لأن الحيض يحصل به البلوغ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض، فإن عليها القضاء، إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين، عن كل يوم نصف صاع من التمر، أو الأرز أو غيرها من قوت البلد؛ لأنها أخرت ذلك طويلاً، إذا أخرت القضاء حتى جاء


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>