للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا غلط عظيم، الواجب على المرأة أن تقضي الصيام، ولو كانت بكرًا، ولم تتزوج فإنها متى حاضت أو بلغت خمس عشرة سنة، أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة أو احتلمت فأنزلت المني باحتلام أو بتفكير، أو نحو ذلك، فإنها لها حكم النساء، وعليها أن تصلي الفريضة، فالخلاصة أن عليها أن تقضي الصيام الذي تركته بعد ما جاءها الحيض، ولو كان الحيض نزل بها وهي بنت عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة، أو ثنتي عشرة سنة فإنها تبلغ بذلك، وتكون مكلفة بذلك فعليها القضاء، وإن كانت بكرًا لم تتزوج، هذا هو الواجب عليها عند جميع المسلمين، فالواجب الحذر من هذا الأمر، والتواصي بإعلام النساء ذلك، حتى تصوم الفتاة ما تركت من الأيام الماضية في سنة أو سنتين أو أكثر، عليها أن تصوم ما أفطرت من الأيام الماضية، بعد ما حاضت، أو بعد ما بلغت خمسة عشر سنة، أو بعد ما أنزلت المني باحتلام وغيره عن شهوة، أو بعد إنباتها الشعر الخشن حول الفرج، فإن المرأة تبلغ بأحد أربعة أمور: تبلغ بالحيض، وتبلغ بإكمال خمس عشرة سنة، وتبلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة وتبلغ أيضًا بالإنزال عن شهوة سواء احتلام أو غير الاحتلام، والرجل كذلك إلا الحيض فإنه معلوم أنه خاص بالنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>