للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ - حكم التعامل مع الولد الذي لا يصلي إلا في البيت

س: تقول السائلة: إن ولدها لا يصلي إلا في البيت، إلا في يوم الجمعة، فما هو توجيه سماحتكم (١)

ج: هذا لا يجوز، والواجب على المكلف أن يصلي في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز للمكلف أن يصلي في البيت، ولا لمن بلغ العشر، بل يصلي مع الناس، ويضرب على ذلك إذا تأخر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (٢)» ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء للصلاة؟» قال: نعم.


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٣٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>