للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - حكم من شك في أداء من أنابه في الحج عن الغير

س: قبل ثماني سنوات كلفت أحد الأشخاص بأن يحج عن والدتي مقابل مبلغ معين دفعته له كاملاً، ثم سمعت أخبارًا من بعض الناس مفادها: أن معظم الذين يحجون مقابل بعض المال يأخذون في الحجة الواحدة من أكثر من شخص. فلو صح هذا هل الحجة التي نويتها لوالدتي صحيحة؟ أم هل يلزمني أن أحج عنها مرة ثانية (١)؟

ج: إذا كان الذي دفعت له المال ثقة عندك مأمونًا فلا يضرك ما تسمع من الكلام، الأصل أنه أدى ما عليه وحج عن أمك، هذا هو


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>