للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب

س: هل يشترط في المسح على الجورب النية؟ أي: إنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر، ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لا بد من وجود النية قبل المسح؟ (١)

ج: لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة تنوي المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليه، المهم أن


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>