للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ - حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة

س: هل من كلمة تجاه بعض النساء – هداهن الله – حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.

س: تسأل: هل يجوز لبس القفاز في السعي (٣)؟

ج: لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره إذا كانت غير محرمة وإن غطت يديها بغير القفازين؛ بجلال أو عباءة لا بأس، المقصود أن القفازين لا بأس بهما، إلا في حق المحرمة، فإذا كانت المرأة محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي ولا في الطواف؛ لأن المحرمة ممنوعة منها، لا تلبس القفازين يعني حال الإحرام بالحج أو بالعمرة، إذا كانت


(١) السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (٣٥٨).
(٢) السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (٣٥٨). ') ">
(٣) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٤٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>