للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تحل، أما إذا كانت قد حجت ورمت الجمرة وقصت فقد حلت وتلبس القفازين، أما إذا لم ترمِ أو رمت وما طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل، والعمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف وتسعى وتقصر؛ لأنها محرمة، لكن تغطي يديها بالعباءة بالجلال وغير ذلك، المقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة لم تحل من إحرامها فلا تلبسها.

س: سماحة الشيخ، ناو أن أؤدي فريضة الحج، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس علمًا بأنني مؤمن إيمانًا كاملاً بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟ أفيدوني بذلك.

ج: لا حرج في ذلك، تغطيه بقطعة من الإحرام، أما يلف عليه شيئًا خاصًا لا، لكن إذا جاء طرف الحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>