للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٧ - حكم الوصية لأحد الأبناء

س: المستمع يسأل عن حكم الوصية، هل هي واجبة، بمعنى أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي حتى ولو لم يكن يملك شيئًا من المال؟ وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس بأن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليلاً، فالأحسن عدم الوصية، يتركه للورثة، أما إذا كان ماله فيه خير، وفيه بركة فيستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول: في الصدقة على الفقراء في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في ضحية لي ولأهل بيتي، أو لي ولوالدي، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا عين الجهات يكون أحسن في الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، حتى يكون الوكيل على بينة، ويكون له وكيل، يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه، من أولاده، من غيرهم، وهكذا لو كان عليه دين، ليس عليه بيِّنات يجب أن يوصي به، أَنّ لفلان كذا، ولفلان كذا، حتى لا تضيع


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>