للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجل لا يدرى متى ينزل، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، فالمشروع البدار، للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (١) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو يدل على شرعية المبادرة والمسارعة إلى الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، ومن ذلك الوصية بالديون التي ليس عليها وثائق، فيقول: عندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، وعندي وديعة لفلان، حتى لا تضيع عليهم حقوقهم، وهذا شيء واجب، والمستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس إذا كان عنده مال فيه سعة، يوصي بذلك في وجوه البر وأعمال الخير، كصدقة على الفقراء والمساهمة في الجهاد في سبيل الله، وتعمير المساجد والربط للفقراء، والمراكز الإسلامية، والجمعيات الإسلامية، ونحو ذلك من وجوه الخير، ولا مانع أن يكون فيه وجهة له، أو له ولوالديه، أو له ولأهل بيته كل سنة، لا مانع من ذلك، ولا حرج في ذلك، كل ذلك من القرب، ويوصي على ذلك بالشخص الثقة أن يعين على هذه الوصية من يراه ثقة من أولاده أو إخوته، أو غيرهم، حتى تحفظ الوصية، وحتى لا تضيع وله أن يسندها إلى غير أقاربه، كأن يقول: الوكيل فلان من أصدقائه ومعارفه الثقات غير الأقارب، وله أن يقول: هو الوصي، وله أن يوصي بعده من يرى من الثقات، فيستنيبه في أن يوصي بعده من يرى، كل هذا لا بأس به لحفظ الوصية.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>