للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

س: يقول السائل: ع. ع. أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلق زوجتي، بدون أي سبب، وفي نيّتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعد ما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالقًا بالنيّة، أم لا. جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم» (٢)، فالنيّة لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى، من جهة العقود، فلا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس، ونيّات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات، والنيات، في طلاقها، وعقودها، وعتقها ونحو ذلك،


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٦٢).
(٢) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٩)، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧)، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٣)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>