للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢ - بيان أنواع المداينة

س: يقول السائل: المعروف حاليًا أن الناس يأخذون من بعضهم أموالاً كقرض، ويسمونها دينًا وهي غير السلف، وسؤالي: هل الدين بالمفهوم الحالي حرام، وما هي الطريقة الإسلامية الشرعية لذلك؟ أفيدونا بذلك، وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليس الدَّيْن حرامًا إذا كان على الوجه الشرعي، وليس القرض حرامًا إذا كان على الوجه الشرعي، ويسمى دَيْنًا، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فالله سبحانه أباح لعباده المؤمنين التداين، وأن يكتب ذلك الدَّيْن إلى أجل، فلا بأس بالمداينة، ولا بأس بالاقتراض، والمداينة كأن تشتري من أخيك سلعة، من أرض أو بيت أو دكان أو سيارة أو غير ذلك، إلى أجل معلوم لحاجتك إليها؛ لتسكن البيت؛ لتزرع الأرض، لتستعمل السيارة أو لتستفيد منها، أن تبيعها وتستفيد منها، إلى غير ذلك من المقاصد، هذه تسمى مداينة إلى أجل مسمى، هذا شيء لا حرج فيه، إذا كان المبيع


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>