للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مملوكًا للبائع، وفي حوزة البائع، فإن هذا البيع يسمى بيعًا، ويسمى دينًا، ومن المداينة ما يسمونه بالسلم، وهو أن تأخذ من شخص دراهم معينة معجلة، يشتري بها شيئًا من ذمتك، كقهوة، سكر، رز، غير ذلك، تأخذ منه مثلاً عشرة آلاف ريال، على أنك تعطيه بكل ريال صاعًا من الحنطة، نوعها كذا أو صاعًا من الأرز بعد سنة، بعد سنتين بعد ستة أشهر معينة، هذا يسمى السلم، ويسمى السلف، وهو ما عجل ثمنه، وأُخر مثمنه، إذا كان معلومًا تامة شروطه، إلى أجل معلوم، أو سيارة قد علم موديلها، وصفاتها الكاملة تبيعها عليه من ذمتك إلى أجل معلوم، فتأخذ منه عشرة آلاف أو عشرين ألفًا، على أنك تدفع له بعد سنة أو بعد سنتين سيارة، صفتها كذا وصفتها كذا، موديلها كذا معروفة، ليس فيها شبهة أو آصعًا معلومة، من الأرز أو من الحنطة أو من غير ذلك، أو من القهوة أو من السكر إلى غير ذلك، شيء معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة أو السنتين، قال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (١) هذا كله يسمى مداينة، ومنها القرض أيضًا،


(١) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، برقم (٢٢٣٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>