للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن تقول لأخيك في الله أو لأخيك من النسب، أو لابن عمك أو لصهرك أبي زوجتك، أو أخي زوجتك أو غيرهم تقول له أقرضني ألف ريال، أقرضني عشرة آلاف ريال، قرضًا بدون فائدة لله، هذا يسمى دَيْنًا ويسمى قرضًا، فإذا أعطاك أخوك في الله، أو قريبك، أو صهرك، مطلوبك من المال، فهذا يسمى قرضًا، إذا كان من دون فائدة بمجرد الاحتساب، هذا يسمى قرضًا، لأنه إرفاق، ويسمى دينًا؛ لأنه في الذمة، هذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن لو قال: على أن تعطيني زيادة كذا وكذا، صار ربا، لو قال: نعم أنا أعطيك قرض عشرة آلاف، لكن بشرط أن تعطيني في كل ألف عشرة، أو مائة، أو خمسين؛ من أجل التأخير الذي يتأخره المال عندك، هذا هو الربا المعروف لا يجوز، أو قال: أنا أعطيك عشرة آلاف قرضًا، لكن على أن تعطيني سيارتك الفلانية، أستعملها شهرين، ثلاثة، أكثر، أقل في مقابل هذا القرض، هذا لا يصلح؛ لأنه قرض بشرط، وهذا لا يجوز، كذلك لو قال: نعم أنا أعطيك عشرة آلاف، أو مائة ألف، قرضًا، على أن تعطيني أرضك الفلانية أزرعها، وأستفيد منها حتى تعطيني قرضي، حتى يستفيد من الأرض بدون أجر في مقابل هذا القرض، أما إن استأجرها بأجرة المثل دون شرط، استأجرها بالعادة بنصف الزرع، بثلث الزرع، بآصع معلومة بدراهم

<<  <  ج: ص:  >  >>