للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - حكم الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين.

س: من أسئلة هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، ما الصواب في هاتين المسألتين: الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، الجمع بينهما بأذانين وإقامتين (١)؟

ج: السنة بأذان واحد وإقامتين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وفي أسفاره، يؤذن للمغرب والعشاء أذانا واحدا، وللظهر والعصر أذانا واحدا، ويقيم لكل واحدة، هذا هو السنة إذا صلى المغرب والعشاء جمعيا، أو الظهر والعصر جميعا في السفر، وهكذا في الحج أذان واحد وإقامتان كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه ومن أحاديث أخرى.


(١) السؤال التاسع والخمسون من الشريط رقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>