للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠ - حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة

س: إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة، وعن آخر بحج فهل يجوز له ذلك بإذنهما؛ علمًا بأنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقًا (١) (٢)؟

ج: لا حرج أن يكون المعتمر عن زيد وحجه عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته، وهكذا وهو متمتع في هذا كله، ما دام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج، فهو متمتع مطلقًا، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد، كله سواء يسمى متمتعًا، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة، سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، أو ثَنِيٌّ من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الفدية المشروعة في حق المتمتع والقارن، والهدي عليه هو؛ على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعًا عن غيره، أو بالأجرة هو الذي


(١) السؤال من الشريط رقم (١٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (١٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>