للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤ - بيان المواقيت المكانية

س: ما معنى المواقيت في الحج، وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدًّا (١)؟

ج: المواقيت قسمان: مواقيت مكانية، ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية للحج: المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، يقال لها: مواقيت. هذا لمن أراد الحج أو العمرة، أن يحرم منها، يقول صلى الله عليه وسلم، لما وَقَّتَ المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة؛ مكان معروف يسمى أبيار عليٍّ الآن، ووَقَّتَ لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم الجحفة؛ وهي محل رابغ الآن، ووَقَّتَ لأهل المشرق ذات عرق، ووقت لأهل نجد وادي قرن؛ يسمى السيل، ووقت لأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت مكانية، إذا مر عليها من يريد الحج أو العمرة يحرم منها، هذه يقال لها: المواقيت المكانية. وإذا مر بها، وهو ما أراد الحج والعمرة ما عليه شيء، مثل من ذهب إلى مكة للتجارة، ما أراد الحج ولا العمرة، لا بأس ما يحرم؛ لأنه ما ذهب لا لحج ولا عمرة، إنما ذهب للتجارة، أو ليزور قريبًا له، أو ما أشبه ذلك، لكن من


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>