للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هُن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ» (١) مثل أهل جدة، إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة، أو أهل الزيمة، أو أهل بحرة يحرمون من مكانهم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>