للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ - حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه

س: السائلة: أم محمد، تقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة؛ أن ينوي في نفس الوقت الحج له، والعمرة ينويها لوالدته؛ نظرًا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة (١)؟

ج: لا حرج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس، يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤُه،


(١) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>