للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - حكم التسمية عند الوضوء

س: هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم؟ (١)

ج: الجمهور من أهل العلم على أنها سنة، هذا قول أكثر أهل العلم، أن التسمية سنة، وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة.

لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٢)» لكن هذا الحديث أعله العلماء، وقالوا: إنه لا يثبت كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة، ولهذا قالوا: يستحب فقط؛ لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضا، فيؤخذ منها السنية. وقال بعضهم: يؤخذ منها الوجوب لأنها متعددة، فيشد بعضها بعضا. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فالقول بالوجوب فيه نظر، أما السنية فلا شك فيها، يستحب عند البدء في الوضوء أن يسمي، يقول: بسم الله عند بدء الوضوء، فإن نسي فلا شيء عليه، وهكذا عند الغسل يسمي، فإن نسي فلا شيء عليه، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٣)


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (١٣٦).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم (١٠٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، برقم (٣٩٧).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>