للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٤ - حكم عدم استلام الحجر الأسود بعد الطواف

س: السائل: أ، ع، ش، من الرياض يقول: بعد الطواف والانتهاء منه والصلاة والذهاب إلى ماء زمزم، ذهبت مباشرة إلى المسعى، ولم أرجع إلى الحجر الأسود؛ لعدم علمي بذلك، فهل في هذا شيء (١)؟

ج: ليس في هذا حرج، المرور على الحجر الأسود مستحب، وليس بلازم، فإذا طاف وذهب إلى المسعى، ولم يمر على الحجر فلا بأس، لا سيما والغالب أنه يكون المطاف مزدحمًا، وفيه مشقة، فالحاصل أنه لا حرج إذ لم يمر على الحجر، ولو كان فيه سعة، إذا ذهب للسعي رأسًا، فلا حرج في ذلك؛ لأنه مستحب فقط.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>