للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٦ - حكم البكاء المطلق

س: السائلة أ. ر. تقول: في المدرسة التي تدرس فيها قالت لنا معلمة بأننا نحاسب على الدموع، وأن كل دمعة سوف نسأل عنها، فهل هذا يحرم علينا البكاء أحيانا؟ المرأة ضعيفة يبكيها الضرب أو الآلام أو جرح المشاعر أو أي شيء ظلما، فهل معنى ذلك بأن الدموع في هذه الحالة حرام؟ ولكن نحن نساء ضعيفات مثل ما يقولون: سلاح المرأة الدموع، بل الدموع متنفس ومخرج من بعض الهموم، فهل من المعقول ألا نبكي أبدا إلا في جنب الله فقط (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، وقول المعلمة هذا لا أصل له، ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة، والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الصياح والنياحة وضرب الوجه وشق الثوب ونتف الشعر، أما كونها


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>