للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته

س: أصلي العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء (١)

ج: ليس في ذلك حرج، إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>