للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية

س: سائلة تقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين، أقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ (١)

ج: نعم، هذه هي السنة، السنة أن تقرئي في الأولى والثانية الفاتحة


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>