للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - حكم استعمال المرأة الحناء وحل ضفائر الرأس أثناء الإحرام

س: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورًا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها وقدميها (١)؟

ج: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لكن لا تتعمد قطع الشعر، أما أن تكون تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، الْمُحَرَّمُ قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء، أو تخضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس تكون ساترة لها بالثياب والملابس عن الفتنة، لكن لو خلط


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>