للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن

س: يسأل المستمع ويقول: رجل موظف، ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وفي بعض الأحيان في غير رمضان نذهب إلى عمل ميداني فنعود قبل الظهر، ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز (١)؟

ج: لا يجوز، بل يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجعه الذي هو المرجع، وإلا، فالواجب أن يبقى، قد تأتي معاملة جديدة، وقد يحتاج إليه، الواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام، إلا بإذن من الدولة، أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>