للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - حكم قول: والنبي أعطني كذا ونحوه

س: تقول السائلة: هناك عادة لدينا، وهي إذا ترجى أحد من أحد شيئا فإنه يقول له مثلا: والنبي أعطني هذا الشيء، أو والنبي ارفع هذا الشيء، أي يستعطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا القول جائز؟ أم لا؟ (١).

ج: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٢)» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»

فليس لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ولا بأبيه، ولا بحياة أبيه، ولا بشرف أبيه، ولا بالملوك. الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى مثل هذه الأيمان.

فلا يقول: والنبي أن تعطيني كذا، ولا والنبي أن تفعل كذا، ولا والأمانة، ولا بالأمانة. كل هذه الأمور لا تجوز، الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (٥)»


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٤٣).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٦٠٣٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم ٦١٠٨.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٣٣١.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم ٣٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>