للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائنا من كان.

س: هل يجوز الحلف أو القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الخلق. هذا من خصائص الله، هو الذي يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، كما أقسم بالطور والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، وغير ذلك.

أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن هذا تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، وهو الذي يعلم سر العبد وصدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه وتعالى. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)» متفق على صحته.

وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» وإسناده صحيح.

هذا عام، يعم الأنبياء وغير الأنبياء. وفي السنن، سنن أبي داود والترمذي، بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٧٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٣٣١٠.
(٣) البخاري الأدب (٥٧٥٧)، مسلم الأيمان (١٦٤٦)، الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤)، النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦)، أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩)، ابن ماجه الكفارات (٢١٠١)، أحمد (٢/ ٧٦)، مالك النذور والأيمان (١٠٣٧)، الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>