للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٨ - حكم قضاء صلاة الضحى

س: إذا تأخر الإنسان عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة فهل يلزمة القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟ (١)

ج: صلاة الضحى سنة، قربة، نافلة، من صلاها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقضى، إذا صلى ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله طيب، وقد «أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بصلاة الضحى، وفي رواية: بركعتي


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>