للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ - حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

س: طلقت امرأتي وقلت لها إذا وافقت خيرًا فاستخيريه، أي إذا طلبك رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، هل يمكن لي أن أعود إليها مرة ثانية أفيدونا رحمكم الله؟ (١)

ج: إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة، إذا قال الزوج لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة فقط،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>