للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ - حكم ختمة القرآن عن الميت

س: يسأل السائل من ليبيا ويقول: أسأل عن ختمة القرآن والتي تعمل للشخص المتوفى من قبل أهله، ويعتبرونها صدقة، وهي عبارة عن مجموعة من القراء يختمون القرآن، وبعدها يتناولون الطعام طعام الغداء، وهي لا شك بأنها صدقة ويمكن أن يحضرها أي شخص ما حكم ذلك؟ مأجورين. (١)

ج: لا أعلم لهذا أصلا، ختمة القرآن لفلان أو فلان لا أعلم له أصلا، بعض أهل العلم يجيز ذلك، لكن لا أعلم له أصلا، الرسول يقول صلى


(١) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>