للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧ - حكم مقاطعة من يغالي في المهور

س: يسأل المستمع ويقول: لدينا قبيلة هداهم الله، لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر وشروطًا، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم، وقررنا أن نهجرهم وأن نقاطعهم، ولا نحضر احتفالاتهم أو المناسبات التي يقيمونها، وكان فيهم أقرباء لنا وجيران فما رأي سماحتكم؟ (١)

ج: لا يجوز هجرهم ولا مقاطعتهم، ولكن ينصحون، إذا قرّروا المهور لبناتهم، لبنته بكذا، وأخته بكذا، ينصحون بالتخفيف، أمّا هجرهم، فإنّ لهم شبهة، لا تسمى معصية، لا يهجرون، بل ينصحون ويوجّهون إلى الخير، ويَتَعاون معهم على الخير والبر، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الرجل، ومع المرأة ومع أمها، ومع أبيها، وعمّها ونحو ذلك، من باب التناصح، والتواصي بالحق هكذا ينبغى. أمّا الهجران والمقاطعة فلا وجه لهذا؛ لأنّ لهم شبهة، قد تكون لهم


(١) السؤال السابع من الشريط، رقم (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>