للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩ - حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

س: يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟ (١)

ج: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضا، خاصا للمرأة، أما الفضة فيجوز للرجل والمرأة جميعا يضع اسمه فيه لا بأس، تضع اسمها فيه لا بأس.


(١) السؤال الخامس والخمسون من الشريط رقم (٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>