للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨ – حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

س: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير (١)؟

ج: لا بأس بذلك وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج وإن جعلوا أذانين الأول لتنبيه الناس، حتى يعلموا أن الصبح قريب كما قال صلى الله عليه وسلم في أذان بلال: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (٢)» هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم ٣٧٧.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>