للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - حكم تزوج المرأة في العدة

س: السائل و. ح. من الجزائر يقول: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟ (١)

ج: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين، ووجود وليها، لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي، والشاهدان العدلان، تم النكاح، أما تزويجها في العدة فباطل، لا بد أن يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، إن كان طلاقا، ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>