للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح، يتبين أن العقد ما هو بصحيح وأنه تزوجها بدون ولي، أو بدون إيجاب وقبول، فيبطل النكاح الذي ادعوا أنه نكاح، وقد يبطل بأنه تزوجها في العدة قبل أن تخرج من العدة، أو لها زوج ما طلقها، فيبطل النكاح؛ لأنه تزوجها وهي ذات زوج، قد يبطل النكاح بأنه تزوجها في العدة، مات زوجها، وتزوجها قبل أن تكمل العدة فيبطل النكاح، فمبطلاته كثيرة، بينها العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>